الشيخ جعفر كاشف الغطاء

72

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو ترتّبت جهات الالتزام في الابتداء ، لم يجب الترتيب في القضاء . ولو عقدَ صوم شهر مُعيّن ففاتَ ، قضاه ُ كما فات ، هلالياً أو عدديا بخلاف ما لو عقدَ شهراً مطلقاً ، فإنّه يتخيّر في القضاء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين ، وبين العددي . ولو التزم بسنة ، احتسب الشهور هلاليّة ، وأكمل المنكسر من الأيّام في وجه . وقضاء النذر وشبهه لا يتوقّف على الإذن من الوالدين ونحوهما ، وإن توقّف أصله . ولو عقد صوماً مُعيّناً في مكانٍ معيّن ففاتَ وقته ، قضاه ُ في مكانه ، فإن تعذّر ، قضاه ُ حيث شاء . ولو جعلهما أصلين في التزامين ، أو جعل الصوم قيداً ، اختلفَ الحكم . ولو عقده متتابعاً أو متفرّقاً ، قضاه ُ على نحو ما عقد ، على الأقوى . ولو أطلق العقد ، لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع ، على الأصحّ ، ولا فوريّة فيه . ولو عقدَ صوماً جائزاً في السفر ، كثلاثة أيّام الحاجة في المدينة في وقت معيّن ، ففاتَ الوقت وأمكن قضاؤها في محلَّها ، قضاها ، وإن كان مسافراً ، على إشكال . وإن تعذّر وأوجبنا قضاءها في غير محلَّها ، قضاها في الحضر دون السفر . وفي القسم الأوّل مع عدم قصد الحاجة إشكال . ولو علَّق العقد بالجائز والمحظور ، صحّ في الأوّل دون الثاني . ولو علَّق بلفظ « زمان » كان خمسة أشهر ، وبلفظ « حين » كان ستّة . ومن نذر صوماً معيّناً لم يحرم عليه السفر . ولو سافر ، قضى وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، إلا أن يقيّد الحضر . ويحتمل سقوط الكفّارة . ولو تعلَّق أصالةً بالحضر وبالصوم تبعاً ، أو بهما أصالة ، لم يجز السفر . ثانيها : صوم شهر رمضان فإنّه يجب قضاؤه على كلّ من فاته عمداً أو نسياناً ، أو بنومٍ ، أو مرضٍ ، أو سفرٍ معتبر ، أو حيض ، أو نفاس ، مع يقين الفوات فلو ظنّه من غير طريق شرعيّ أو توهّمه ، فلا يجب عليه . ولو تيقّنه وشكّ في حصول الموجب